-3- 13 – باب: الوكالة في الحدود.
2190 – حدثنا أبو الوليد: أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما،
عن النبي ﷺ قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
2191 – حدثنا ابن سلام: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان، شاربا، فأمر رسول الله ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
[ش (اغد) فعل أمر من الغدو وهو الذهاب. (اعترفت) بالزنا. (فارجمها) أقم عليها حد الرجم، وهو الرمي بالحجارة حتى الموت].