-3- 13 – باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي ﷺ نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي ﷺ : (العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه).
وقال الزهري، فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}. /النساء: 4/.
2448 – حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها:
لما ثقل النبي ﷺ فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب.
2449 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي ﷺ : (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه).
[ش (صاقك) مهرك. (خلبها) خدعها. (فإن طبن) المعنى: إن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم بكل رضى. (فكلوه هنيئا مريئا) طيبا محمود العاقبة، لا ضرر فيه عليكم].
[ش (أخرجه مسلم في الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة…، رقم: 1622. (العائد في هبته) الذي يرجع في عطيته. (يعود في قيئه) يلعقه بعد أن ألقاه، وهو مبالغة في قبح الرجوع بالهبة].