باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين

-3- 12 – باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين.

2561 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث:

أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، إلى رسول الله ﷺ في شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله ﷺ للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك). فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال: (اسق، ثم احبس حتى يبلغ الجدر). فاستوعى رسول الله ﷺ حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ﷺ استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}. الآية.


[ش (أحفظ) أغضبه، والحفيظة الغضب].