-3- 5 – باب: الشروط في المعاملة.
2570 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي ﷺ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقال: (تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة). قالوا: سمعنا وأطعنا.
2571 – حدثنا موسى: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.