-3- 12 – باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.
وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها.
وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.
2603 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: (اركبها). فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال في الثالثة أو الرابعة: (اركبها ويلك، أو: ويحك).
2604 – حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثانية أو الثالثة.