باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

-3- 13 – باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.

لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.

قال النبي ﷺ لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه.