باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد

-3- 14 – باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد.

وقال النبي ﷺ لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي ﷺ ذلك.

وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.


[ش (بعضهم) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فنقل عنه قول: إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف. والقول الآخر يصح وإن لم يعين. [عيني]].