-3- 18 – باب: قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}
/النساء: 8/.
2608 – حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
ش (القسمة) الميراث. (أولوا القربى) الأقرباء غير الوارثين. (فارزقوهم منه) أعطوهم نصيبا من التركة].
[ش (هذه الآية) قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة}. (نسخت) نسخ حكمها وقد كان واجبا في ابتداء التشريع على قول من يقول بالنسخ. (ولكنها مما تهاون الناس) ولكن مقتضى الآية مما تهاون الناس فيه ولم يعملوا به. (هما) المتصرفان في التركة والمتوليان أمرها. (يرزق) يعطي من حضر ممن ذكر في الآية. (يقول بالمعروف) يعتذر بلطف عن الإعطاء لمن حضر، كما أمره تعالى بقوله: {وقولوا لهم قولا معروفا} /النساء: 8/].