باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

-3- 19 – باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت.

2609 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن رجلا قال للنبي ﷺ : إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها).

2610 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: (اقضه عنها).


[ش أخرجه مسلم في النذر، باب: الأمر بقضاء النذر، رقم: 1638]