-3- 28 – باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.
2619 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:
أمر النبي ﷺ ببناء المسجد، فقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا). قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
-3- 28 – باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.
2619 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:
أمر النبي ﷺ ببناء المسجد، فقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا). قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.