-3- 3 – باب: نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته.
2929 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة).
2930 – حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
توفي رسول الله ﷺ وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر من شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني.
2931 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال:
ما ترك النبي ﷺ إلا سلاحه، وبغلته البيضاء، وأرضا تركها صدقة.
[ش أخرجه مسلم في أوائل الزهد والرقائق، رقم: 2973. (ذو كبد) حي من إنسان أو حيوان. (شطر شعير) شيء من شعير، وقيل نصف وسق منه، أو نصف صاع. (رف) شبه الطاقة، أو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار، يوقى به ما يوضع عليه. (طال علي) زمن بقائه. (ففني) فرغ وانتهى ما فيه، قال العيني نقلا عن ابن بطال: كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل، فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله، وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه، فلذلك طال عليها، فلما كالته علمت مدة بقائه، ففني عند تمام ذلك الأمد].