باب: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر – إلى قوله – عذاب أليم} /178/

-3- 25 – باب: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر – إلى قوله – عذاب أليم} /178/.

{عفي} /178/: ترك.

4228 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العمد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قتل بعد قبول الدية.

4229/4230 – حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا حميد: أن أنسا حدثهم، عن النبي ﷺ قال:

(كتاب الله القصاص).

(4230) – حدثني عبد الله بن منير: سمع عبد الله بن بكر السهمي: حدثنا حميد، عن أنس:

أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله ﷺ : ( يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله ﷺ : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).


[ش (القصاص) هو في اللغة المساواة والمماثلة، وشرعا: قتل القاتل عمدا، وقطع عضوه إن يقطع، وجرحه إن جرح، بشروط مبينة في الفقه. (عفي له) ترك وصفح له عن شيء مما وجب عليه. (فاتباع بالمعروف) يطالب المجني عليه أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق، ولا يأخذ زيادة على حقه. (وأداء إليه) يؤدي الجاني ما وجب عليه بدون مماطلة. /البقرة: 178/]