باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء

-3- 67 – باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء.

-وقال الزهري: لا بأس بالماء، ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، ولا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج.

233/ 234 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة:

أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم).

(234) – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن سهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة:

أن النبي ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (خذوها وما حولها فاطرحوه).

قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.

235 – حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

 (كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها، إذ طعنت تفجر دما، اللون لون دم، والعرف عرف مسك).

[2649، 5213، وانظر: 36].


أخرجه صحيح مسلم في الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم: 1876.

(العاج) عظم الفيل].

(كلم) جرح. (كهيئتها إذ طعنت) على حالتها حين جرحت في الدنيا. (تفجر) يسيل منها بكثرة. (العرف) الرائحة الطيبة].