-3- 18 – باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي.
وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} /الممتحنة: 10/. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها.
وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وأتوهم ما أنفقوا} /الممتحنة : 10/. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ﷺ وبين قريش.
4983 – حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ قالت:
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ ، يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ : (انطلقن فقد بايعتكن). لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلاما.
[ش (لا هن حل…) أن المسلمات لا تحل لأزواجهن المشركين بعد إسلامهن، فلا يرجعن إليهم. (أيعاوض) يعطى ما دفعه من مهر. (صلح) اتفاق على ما ذكر].
[ش أخرجه مسلم في الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، رقم: 1866
(أقر بالمحنة) حصل لها المتحان بصدق الإيمان].