-3- 20 – باب: حكم المفقود في أهله وماله.
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة.
واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
4986 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي ﷺ سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، وقال: (ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشربالماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). وسئل عن اللقطة، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن حاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك). قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم.
قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له.
[ش (فقد في الصف) أي إذا فقد زوجها في المعركة، فلم يعرف أقتيل هو أم أسير، تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة، ثم تحل للزواج. (جارية) امرأة مملوكة. (التمس..) طلب بائعها ليعطيه ثمنها. (فاخذ يعطي) أي صار يتصدق بثمنها، والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل، فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب. (سنته..) حكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في المفقود: أن زوجته تنتظر أربع سنين من حين فقده، وهذا قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى مع تفصيل فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: تنتظر حتى يتيقن موته، أو يبلغ تسعين سنة، أو مائة وعشرون سنة، أو حتى يموت أقرانه].