-3-5 – باب: الخَذْفِ والبندقة.
5162 – حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد، عن كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل:
أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: (إنه لا يُصاد به صيد ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين). ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
[ش (الخذف) الرمي بالحصى بالأصابع. (البندقة) طينة مدورة مثل البندقة، وانظر الباب 2 ].
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، رقم: 1954.
(لا يصاد به) لا يجوز الصيد به، لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده. (ينكأ) ويروى (ينكي) بكسر الكاف، من النكاية، وهي المبالغة في الأذى، والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه].