-3- 2 – باب: غسل الرجل مع امرأته.
247 – حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، رقم: 319.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا].