-3-19 – باب: اشتمال الصمَّاء.
5481 – حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي ﷺ عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصمَّاء.
5482 – حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد الخدري قال:
نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلِّبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان: اشتمال الصمَّاء، والصمَّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: 1512].